الشيخ الجواهري

102

جواهر الكلام

بل ظاهر هذا الأخير كخبر سماعة ومما بعده وسابقه ، بل قيل حتى الأول أيضا عدم اعتبار شئ مما اعتبره المصنف من المشقة وعدم رقي الدم في العفو عنه ، بل هو معفو عنه إلى مسمى البرء عرفا ، بل قيل إنه ظاهر في الاندمال ، وربما احتمل حمله على الأمن من خروج الدم ، والأمر سهل ، إذ خروجه بعد الأمن كقبله ، لعموم الأدلة ، ومع عدم الخروج لا أثر للنزاع إلا في المتخلف . وكيف كان فاستمرار العفو إليه مطلقا هو الأقوى ، وفاقا للثانيين ومجمع البرهان والمدارك والذخيرة والحدائق ومنظومة الطباطبائي ولوا مع النراقي وظاهر الصدوق ، وخلافا لصريح بعض ، بل المحكي عن ظاهر الأكثر من اعتبارهما وإن اختلفت عباراتهم في تأدية ذلك في الجملة ، فبين مصرح بمعنى ما في المتن كما في المراسم بالنسبة للقروح ، والسرائر وعن التحرير فيها وفي الجروح ، وبين مصرح باعتبار دوام السيلان خاصة من غير تعرض للمشقة كالمقنعة ، لكنها لازمة له كما ترى ، لبعد بل منع فرض عدمها ، وبين مصرح باعتبار المشقة ، لكنها أبدل عدم رقي الدم بوصف القروح باللازمة والجروح بالدامية كالقواعد ، إلا أنه عنه في التذكرة التصريح بإرادة لزوم الدم من اللازمة ، فيرجع حينئذ إلى عدم الرقي ، وبين من اقتصر على الوصفين من دون تعرض للمشقة كالوسيلة ، لكنها لازمة له بناء على ما تقدم ، كمن جمع القروح والجروح بوصف اللزوم كالغنية ، وبين مصرح باعتبار السيلان أو الانقطاع الذي لا يسع الصلاة مع المشقة كالمعتبر وغيره ، ولعله مراد من تقدم من دوام السيلان ، وبين مصرح باعتبار المشقة خاصة من غير فرق بين دوام السيلان وعدمه ، واختاره في ظاهر الرياض أو صريحه إلى غير ذلك من العبارات المتحدة في المعنى عند التأمل ، سيما مع ملاحظة أدلتهم عليه من العسر والحرج ونحوهما . نعم لو أريد بالدامية ذات الدم في الجملة وباللازمة الجروح اللازمة وإن لم يستمر